مسألة 995 — كتاب الميراث

إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهنّ بالسويّة. وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
#الميراث#الطبقة_الأولى#اجتماع_أحد_الأبوين_مع_الأولاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ