مسألة 998 — كتاب الميراث

إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهنّ بالسويّة فيرد النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجاً والثمن إن كان زوجة. ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظّ الأُنثى.
#الميراث#الطبقة_الأولى#اجتماع_الزوجين_مع_الأبوين_والبنتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ