مسألة 999 — كتاب الميراث

إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
#الميراث#الطبقة_الأولى#اجتماع_أحد_الزوجين_مع_الأولاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ