إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأُنثيين.