إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعيّ في فصل خصومتهم.