مسألة 1040 — كتاب الميراث

إذا فقد الميّت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به، فلو خلف الميّت أولاد أخ أو أُخت لأُمّ لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أُمّهم بالفرض والباقي بالردّ، ولو خلف أولاد أخوين أو أُختين أو أخ وأُخت لأُمّ كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو أُمّه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب. ويقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا أولاد أخ لأُمّ وإن اختلفوا بالذكورة والأُنوثة. والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) كون التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، ويحتمل أن تكون القسمة بينهم أيضاً بالسويّة والأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.
#الميراث#الطبقة_الثانية#أولاد_الإخوة#قيامهم_مقام_آبائهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ