إذا خلف الميّت أولاد أخ لأُمّ وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأُمّ السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا.