مسألة 315 — كتاب الطهارة

يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء إذا لم ‏يكن أحد أولى منها، والأحوط لزوماً حينئذٍ أن تقوم في وسطهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الصلاة_على_الميت#صلاة_الجماعة#إمامة_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ