مسألة 409 — كتاب الطهارة

عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك.
#الطهارة#النجاسات#عرق_الجنب_من_الحرام#الصلاة#الزناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ