مسألة 443 — كتاب الطهارة

إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طريقاً أو بُني دكّاناً أو خاناً أو نحو ذلك، لم ‏يحرم تنجيسه ولم ‏يجب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وأمّا معابد الكفّار فهي غير محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً كأن باعوها على المسلمين فجعلوها مسجداً جرى عليها جميع أحكام المسجد.
#الطهارة#النجاسات#نجاسة_المسجد#تغير_العنوان#معابد_الكفار#الغصب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ