مسألة 49 — كتاب الطهارة
في مقدار الكرّ بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) اعتبار أن يبلغ مكعّبه ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستّة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (384) لتراً تقريباً، وأمّا تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.
#الطهارة#الماء_المطلق#الماء_الكر#مقدار_الكر