مسألة 694 — كتاب الصلاة

يستثنى من مبطليّة الشرب ما إذا كان مشغولاً بالنافلة كالوتر، وقد نوى أن يصوم الغد، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء ثُمَّ الرجوع إلى مكانه من دون أن يستدبر القبلة فيتمّ صلاته. ولا فرق فيما ذكر بين النافلة المندوبة والتي وجبت بنذر أو نحوه، ولا يلحق الأكل وغيره بشرب الماء في الحكم المذكور . الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى خضوعاً وتأدّباً كما يتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلاميّة، فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط لزوماً سواء أتى به بقصد الجزئيّة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقاً، هذا فيما إذا وقع التكفير عمداً وفي حال الاختيار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقيّة أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدّب من حكِّ جسده ونحوه فلا بأس به. التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقيّة، أمّا إذا أتى به سهواً فلا بأس به، وكذا إذا كان تقيّة بل قد يجب معها، وإذا تركه حينئذٍ أثم ولكن تصحّ صلاته، وأمّا غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال فالأحوط لزوماً تركه، نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً.
#الصلاة#مبطلات_الصلاة#شرب_الماء#الوتر#التكفير#قول_آمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ