مسألة 828 — كتاب الصلاة
إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحبّ له قطعها بل يستحبّ له ذلك بمجرّد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة غير ثنائيّة فأقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثُمَّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنيّة القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#قطع_الصلاة#العدول#النافلة#إدراك_الجماعة