مسألة 697 — كتاب الصلاة

لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً، ويجوز لأيّ غرض يهتمّ به دينيّاً كان أو دنيويّاً وإن لم ‏يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدّم في المسألة (434)، ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة - ما لم يؤدّ إلى الحنث - ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
#الصلاة#قطع_الصلاة#الفريضة#النافلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ