مسألة 859 — كتاب الصلاة

قد علم ممّا سبق أنّه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبّة، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً للصلاة فيكفي كونه مقدّمة له أيضاً، فمن شكّ مثلاً في القراءة وقد دخل في القنوت لم‏ يلتفت، وكذا من شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود.
#الصلاة#الشك_في_الصلاة#قاعدة_التجاوز#القنوت#الدخول_في_الغير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ