مسألة 861 — كتاب الصلاة
إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثُمَّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلّا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة فإنّه تبطل حينئذٍ على الأحوط لزوماً، وإذا لم يأتِ بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدّم.
#الصلاة#الشك_في_الصلاة#قاعدة_التجاوز#الزيادة_والنقيصة#الأركان