مسألة 861 — كتاب الصلاة

إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثُمَّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلاً لم ‏تبطل صلاته إلّا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة فإنّه تبطل حينئذٍ على الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏يأتِ بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدّم.
#الصلاة#الشك_في_الصلاة#قاعدة_التجاوز#الزيادة_والنقيصة#الأركان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ