مسألة 858 — كتاب الصلاة
من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة أم صلاة جمعة أم آيات وقد دخل في غيره ممّا لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أوّل الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت. وكذا إذا شكّ في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمَّد وآل محمَّد، أو شكّ في مجموع التشهّد أو في الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وهو في حال أداء السلام أو في حال النهوض إلى القيام، أو شكّ في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشكّ فيأتي بالمشكوك فيه، كمن شكّ في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شكّ في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً.
#الصلاة#الشك_في_الصلاة#قاعدة_التجاوز#الدخول_في_الغير#الشك_في_الأجزاء