رواية 3364 — أبواب القضايا والأحكام

وروى عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال. منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الاخر أيرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله » .
#وجوب_رد_نصيب_الشريك_عند_تلف_حصته_من_المال_الغائب#باب_الصلح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ