رواية 3366 — أبواب القضايا والأحكام

وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قال : فقلت : فإن صاحب العشرين قال : لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت؟ قال : لقد أنصفه » .
#حل_اختلاط_بضاعتين_مجهولتي_الهوية_بالقسمة_النسبية#باب_الصلح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ