رواية 3554 — أبواب القضايا والأحكام

وسأله عبد الله بن سنان « عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».
#تقسيم_الخدمة_والحرية_بنسبة_الثلث_المحرر_والثلثين_الباقيين#باب_التدبير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ