رواية 3555 — أبواب القضايا والأحكام
وروى أبان ، عن عبد الرحمن قال : « سألته عن الرجل قال : لعبده إن حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز الذي يجعل له في ذلك » .
#عدم_إجزاء_العبد_المدبر_عن_عتق_الكفارة_لتأخر_شرطه#باب_التدبير