رواية 3992 — كتاب المعيشة

وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الأرض أله ذلك؟ أو ليس له ، فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ». ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها .
#جواز_ربح_تأجير_الأرض_من_الباطن_مقابل_نفقة_أو_إصلاح#المزارعة_والإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ