رواية 3993 — كتاب المعيشة
روي عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر » .
#تفاوت_شرط_ظهور_الثمر_بين_بيع_سنة_واحدة_وعدة_سنين#المزارعة_والإجارة