رواية 4004 — كتاب المعيشة

وكتب أبو همام إلى أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه‌السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي ـ الله عنه ـ عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته .
#بقاء_حق_المستأجر_رغم_بيع_العين_المؤجرة_حتى_انتهاء_مدته#المزارعة_والإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ