رواية 4021 — كتاب المعيشة
وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
#تفريق_ضمان_الحمال_حسب_معرفته_بالأمانة#ضمان_من_حمل_شيئا_فادعى_ذهابه