رواية 4023 — كتاب المعيشة

وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا أن شاء الله.
#توقيع_الجواد_بضمان_القصار_عن_تفويضه_لغير_موثوق#ضمان_من_حمل_شيئا_فادعى_ذهابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ