رواية 4651 — كتاب النكاح
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » .
#جواز_استخدام_ابن_الرجل_لجاريته_إن_لم_يطأها_الأب#أحكام_المماليك_والإماء