رواية 4656 — كتاب النكاح

قال : « وسألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ، ثم علمت بعد أنه مملوك ، قال : هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه ، وإن شاءت لم تقم ، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل ، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها » .
#خيار_الزوجة_الحرة_عند_اكتشاف_زوجها_عبدا#أحكام_المماليك_والإماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ