رواية 4657 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه ؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره » . وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ». وقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها .
#سقوط_باقي_المهر_ببيع_الأمة_المزوجة_قبل_استيفائه#أحكام_المماليك_والإماء