رواية 4660 — كتاب النكاح

وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [ فنكحها ، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و ] أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ».
#قضاء_علي_في_مضاجعة_الحرة_عبدها_وبيعه_بعيدا_عنها#أحكام_المماليك_والإماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ