رواية 4661 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه ».
#حق_الشريك_غير_العالم_بتزويج_عبده_المشترك_في_الفسخ#أحكام_المماليك_والإماء