رواية 4662 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام « في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده » .
#تحمل_ثمن_بيع_العبد_نصف_مهر_زوجته_قبل_الدخول#أحكام_المماليك_والإماء