رواية 4666 — كتاب النكاح
وروى سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال : ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر .
#تفسير_الصدوق_للجمع_بين_روايتي_إلحاق_ولد_الجارية_المحللة#أحكام_المماليك_والإماء