وسئل أبو عبد الله عليهالسلام « عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » .