رواية 4668 — كتاب النكاح

وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » .
#حرية_الولد_إذا_كان_أحد_أبويه_حرا#أحكام_المماليك_والإماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ