رواية 4840 — كتاب الطلاق
روي عن الأئمة عليهمالسلام أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد ، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك ، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول وكل طلاق خالف السنة فهو باطل ، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة » .
#شروط_طلاق_السنة_وأحكام_الرجعة_والنفقة_خلاله#طلاق_السنة