رواية 4844 — كتاب الطلاق

وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها » .
#عدم_جواز_تكرار_الطلاق_قبل_انقضاء_العدة_أو_الرجعة#طلاق_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ