رواية 4843 — كتاب الطلاق

وفي رواية النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في رجل قال : امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله قال الله عزوجل : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك « فلا يجوز يمين في تحريم حلال ، ولا في تحليل حرام ، ولا في قطيعة رحم ». ٤ ٤٧٥ وروى [ عن ] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : « إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك » . ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ، ولا على غضب ، ولا يمين.
#بطلان_اليمين_بتحريم_الحلال_وبطلان_الطلاق_بلا_شهود#طلاق_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ