رواية 4842 — كتاب الطلاق

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول ـ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له ، قال : وسئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ».
#بطلان_شرط_الطلاق_المخالف_للكتاب_وطلاق_قبل_عقد_الزواج#طلاق_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ