رواية 4878 — كتاب الطلاق

وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عزوجل : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك « لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام » .
#حق_الحامل_المطلقة_بالنفقة_وأولوية_إرضاعها_وحد_الحولين#طلاق_الحامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ