رواية 4882 — كتاب الطلاق

وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن الحلبي يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال : كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة . قال : وسمعته يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه » .
#انقضاء_عدة_الحامل_بإسقاط_مضغة_وحكم_ادعاء_الحمل_كذبا#طلاق_الحامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ