رواية 4879 — كتاب الطلاق

وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها : ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ».
#إنفاق_الحامل_المتوفى_عنها_زوجها_من_مال_جنينها#طلاق_الحامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ