رواية 4881 — كتاب الطلاق

وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فتزوجت فقضى : أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين . فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله » .
#قضاء_علي_في_زواج_معجل_قبل_تمام_عدة_الحامل_الأرملة#طلاق_الحامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ