رواية 4978 — كتاب الطلاق

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وموسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الاخر أو لم يدخل ، ولها من الاخر المهر بما استحل من فرجها « وزاد عبد الكريم في حديثه » وليس للاخر أن يتزوجها أبدا » .
#أولوية_الزوج_الأول_العائد_على_الثاني_وحرمان_الثاني_منها_أبدا#طلاق_المفقود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ