رواية 4981 — كتاب الطلاق

وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الاخر كم تعتد للناس؟ فقال : ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم » قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال .
#رفض_الباقر_لازدواج_عدة_ذات_الزوجين_واكتفاؤه_بثلاثة_قروء#طلاق_المفقود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ