رواية 4979 — كتاب الطلاق

وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية ، فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه » .
#استرداد_الزوج_العائد_زوجته_وأمته_وولدها_أو_قيمتهما#طلاق_المفقود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ