رواية 4980 — كتاب الطلاق

وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال : « في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الأول » .
#عقوبة_شاهدي_الزور_بالطلاق_وضمانهما_مهر_الزوج_الثاني#طلاق_المفقود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ