رواية 4985 — كتاب الطلاق

وفي خبر آخر قال الصادق عليه‌السلام : « إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين » .
#اختبار_الماء_البارد_لإثبات_العنة#حكم_العنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ