رواية 4988 — كتاب الطلاق

وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها ، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى » .
#حرمة_زواج_ابنة_من_باشرها_دون_دخول_كامل#حكم_العنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ