رواية 4987 — كتاب الطلاق

وروى صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب » .
#شرط_عدم_وقوع_الجماع_مطلقا_للتفريق_بسبب_العنة#حكم_العنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ