رواية 4990 — كتاب الطلاق

وسأله عمار الساباطي « عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك ، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها ».
#تفريق_الحكم_بين_العجز_العام_والعجز_الخاص_بزوجة_معينة#حكم_العنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ