رواية 5305 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عما رواه ابن أبي ليلى ، فقال : كان على ( عليه‌السلام ) يقول : « الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولا هل السواد مائتي بقرة ، أو ألف شاة ».
#تفصيل_الصادق_لتقدير_الدية_بحسب_نوع_ثروة_أهل_كل_منطقة#القود_ومبلغ_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ